السيد أحمد الموسوي الروضاتي

460

إجماعات فقهاء الإمامية

فيعرف قدر سمكها ، فإذا عرف أنها نصف موضحة ووجدنا في رأس الشاج موضحة بالقرب في ذاك المكان فيعرف سمكها ، فيعلم كم عمق نصف موضحة في رأسه ، فيدخل الحديد بقدر ذلك ويشق قدر طولها وعرضها ، وهذا مذهبنا . فأما إن أخذ أرشها ، ففيها مقدر عندنا ، ولا يحتاج إلى تكلف ما قالوه من الحكومة . * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 80 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها ، فلا قود عليه عندنا وعند جميعهم ، وقال داود يقطع الصحيحة ، غير أن عندنا أن فيها ثلث اليد الصحيحة ، وعندهم فيها الحكومة . * إذا قطع عضوا وسرى لعضو آخر فالقصاص فيما باشر قطعه ثابت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 80 ، 81 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : إذا قطع أصبع رجل فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع التي باشر قطعها دون السراية القصاص ، ولا يجب القصاص في السراية ، وقال بعضهم لا قصاص فيها أصلا ، والذي يقتضيه مذهبنا أن فيهما معا القصاص . . . فقد ثبت أن القصاص فيما باشر قطعه ثابت بلا شك . . . * إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 81 : فصل في القصاص والشجاج وغير ذلك : إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال ، والدم جار ، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون فيها من اندمال أو سراية ، وفيه خلاف ، ويقتضي مذهبنا التوقف لأنه إن سرى إلى نفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا « 1 » على ما بيناه . المبسوط ج 7 / القصاص في الموضحة * إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 82 : القصاص في الموضحة : إذا شجه موضحة ففيها القصاص ، والشعر النابت في محلها لا قصاص فيه ، لأنه تبع الموضحة ، والشعر الذي

--> ( 1 ) أصول المذهب هي العمومات والاطلاقات أو دلالة عقل أو تمسك بالأصل وفي معناه ويكثر الفقهاء من التمسك بأصول المذهب كدليل على المسألة ونحن في هذا الكتاب نشير إلى المسألة إذا اجتمعت شروط ثلاثة ؛ الأول : أن يذكر الأصل صراحة ، والثاني : أن لا يذكر قولا مخالفا يعتد به على المسألة ، والثالث : أن يدعي على الأصل الإجماع أو ما يشبهه .